State Council 28/03/1983
شورى حكم رقم : 171 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 171/1983
- Date
- 28/03/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- المفهوم القانوني لمذكرة ربط النزاع
-
بما انه يتبين من الملف الادارى ان المستدعية كانت قد تقدمت من وزير المالية بعريضة مؤرخة في 23 آذار 1963 تدلي فيها بوفاة زوجها محمد بشير الحنبلي بتاريخ 28 آب 1961 وتطالب بتخصيصها بمعاش تقاعدى باعتبارها الشخص الوحيد الذى يحق له الاستفادة من المعاش . وقد سجلت هذه العريضة في مصلحة الصرفيات برقم 3032 بالتاريخ ذاته. وبما ان هذه العريضة هي الطلب الذى تفرض تقديمه الى وزارة المالية المواد 44 و45 و46 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/113 للحصول على معاش التقاعد وبالتالي لا يكون لها صفة المذكرة الرابطة للنزاع ولا يشكل عدم الجواب عليها ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 التي كانت مرعية الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة قرارا ضمنيا بالرفض . وبما ان المستدعية عادت وتقدمت بتاريخ 19 حزيران 965 بمذكرة اشارت فيها الى الطلب الذى سبق لها ان قدمته لتخصيصها بمعاش تقاعدي وعدم استجابة وزارة المالية واعلنت انها تكرر طلبها تحت طائلة مراجعة القضاء في حال عدم الاستجابة له. وبما ان وزارة المالية اجابت على هذه المذكرة بكتابها رقم 5641 تاريخ 1965/07/13 رافضة طلب المستدعية لعدم توفر صفتها كزوجة شرعية للمتوفي بتاريخ الوفاة. وبما ان مراجعة المستدعية الحاضرة المقدمة بتاريخ 1965/08/14 ترمي لابطال هذا الجواب والقول بحقها بالمعاش التقاعدى المترتب لها باعتبارها زوجة المرحوم محمد الحنبلي فانها تكون مقدمة ضمن المهلة وبالتالي مستوجبة القبول شكلا.
- شرط استحقاق الزوجة المعاش التقاعدي عن زوجها المتوفي
-
بما ان المستدعية تبنى طلب تخصيصها بمعاش تقاعدي على اعتبار انها زوجة شرعية للمتوفي المرحوم محمد الحنبلي وهي تثبت صفتها هذه بالحكم الصادر عن المحكمة الشرعية في بيروت رقم 114 اساس تاريخ 1962/01/20 وبما انه يتبين من الرجوع الى هذا الحكم انه صدر بعد وفاة المرحوم محمد الحنبلي بما يقارب الخمسة اشهر واستنادا لاقرار اشقاء وشقيقات هذا الاخير ولقاء اعتراف المستدعية باستيفائها من الاشقاء والشقيقات المذكورين كامل مهرها وحقوقها الارثية. وبما ان صدور الحكم الآنف الذكر على الشكل المبين اى غير مبني على اقرار الزوج او علي بينه, بل على اقرار اشخاص ثالثين, فانه قاصر المفعول اى حسب ما تحدده المادة/78/ من مجلة الاحكام العدلية محصور المفعول بين الفرقاء في الاقرار وليس فيه الزام لغير هؤلاء. وبما ان رفض وزارة المالية اعطاء اى مفعول للحكم الآنف الذكر في نطاق تطبيق احكام معاش التقاعد يكون في محله القانوني وغير مشوب باى عيب يوجب ابطاله باعتبار انه لم يكن لها اية علاقة بحكم اثبات الزوجية الآنف الذكر.