Rulings

State Council 14/02/1983

شورى حكم رقم : 72 /1983

Court
شورى
Number
72/1983
Date
14/02/1983
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- تعويض المراقبة الناتج عن التأخير في تسليم مواقع العمل

-

بما ان المستدعي وهو ملتزم مراقبة اشغال تنفيذ طرق عائدة لمنطقة لبنان الشمالي ومنطقة جبل لبنان التي رست على بعض منفذي الاشغال, يدلي ان الادارة تأخرت في تسليم مواقع العمل الى متعهدي التنفيذ فتجاوزت مدة التزامه المراقبة المدة الملحوظة اصلا في دفتر الشروط وهي ستة عشر شهرا. وبما انه من الاطلاع على دفتر الشروط يتبين ان مهلة الالتزام موضوع النزاع قد تحددت بصورة مبدئية بستة عشر شهرا ذلك ان النص تضمن ان المستدعي يؤمن المراقبة على اشغال المتعهدين المتعاقدين مع الادارة بما فيه تمديد مهل التنفيذ والتأخير والتعديلات او الاضافات التي تقررها الادارة في المشاريع الملتزمة. وبما ان التأخير المشكو منه يدخل في عداد المراحل التي تعهد المستدعي ان يؤمن خلالها تنفيذ التزامه تجاه الادارة, ويرى المجلس ان مدة التأخير في تسليم مواقع العمل لمتعهدي الاشغال لا تبرر نظرا لظروف القضية فسخ الالتزام وبالتالي تكون المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الفسخ مردودة.