Rulings

State Council 05/04/1983

شورى حكم رقم : 178 /1983

Court
شورى
Number
178/1983
Date
05/04/1983
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط القبول المبدأي بتقارير الخبراء في قضايا الاشغال العامة

-

بما ان المستدعي يستند في مراجعته الى تقرير الخبير نجيب حاتم المكلف من قبله بمهمة الكشف على الاشغال التي قامت بها وزارة الاشغال العامة بمحاذاة محطة المحروقات التي يملكها في شارع البولفار الممتد بين محلة البحصاص ومدخل مدينة طرابلس وبتقدير الاضرار التي يدعي حصولها من جراء استمرار تعطيل المحطة من آخر ايلول حتى العاشر من كانون الاول 1968 وبما انه لا يمكن الاخذ بهذا التقرير الصادر عن خبير جرى تعيينه من قبل المستدعي دون اللجوء الى القضاء الادارى ودون دعوة الادارة الى حضور الكشف خلافا لاحكام المادة 119 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 الذى كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة. وبما انه قد انقضى على حصول الضرر المدعى به مدة طويلة زادت عن الاربع عشرة سنة فزالت المعالم ولم يعد من فائدة من تعيين خبير جديد او اجراء تحقيق في الموضوغ.