State Council 28/03/1983
شورى حكم رقم : 169 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 169/1983
- Date
- 28/03/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- الحسواني، سليمان
- Source
- Lebanese University
- الاحكام القانونية التي يخضع لها تعيين الموظفين في الدولة
-
بما ان المستدعي والشخص الثالث كانا مدرسين في مدرسة الدامور الرسمية للصبيان عندما شغر مركز مدير المدرسة, وان وزارة التربية الوطنية عمدت بموجب القرار رقم 961 تاريخ 11/12/971 موضوع المراجعة لتعيين الشخص الثالث فيه. وبما ان المادة 14 من القرار رقم 820 تاريخ 05/09/968 وهو النظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية والتكميلية المرعي الاجراء بتاريخ صدور نص التعيين الآنف الذكر قد نصت على ما يلي: "يخضع تكليف المسؤول عن المدرسة الابتدائية والتكميلية للشروط التالية: 1- ان يكون غير محكوم عليه: آ- بعقوبة من الدرجة الثانية من نظام الموظفين ب - او بالعقوبتين الاخيرتين من عقوبات الدرجة الاولى في حدهما الاقصى. ج- تسقط العقوبات المانعة من حق التكليف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاخيرة منها. 2- ان يكون ذا كفاية مسلكية وشخصية يعود تقديرها الى الادارة. 3- ان يكون قد مارس التعليم الرسمي ثلاث سنوات على الاقل بصورة فعلية. 4- ان يكون ممن يحسنون اللغة الاجنبية التي تعتمدها المدرسة. 5- ان يكون حائزا احدى الشهادات المبينة ادناه: آ- الاجازة التعليمية او ما يعادلها. ب - الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها. ج- الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها. د- الاجازة الجامعية او ما يعادلها. ه- البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني. و- البكالوريا اللبنانية - القسم الاول. وبما ان المستدعي لا ينكر توافر هذه الشروط في الشخص الثالث وكل ما ترتكز عليه مراجعته هو انه يحمل شهادة اجازة جامعية لها افضلية على الشهادة التعليمية الابتدائية التي يحملها الشخص الثالث . وبما ان ادعاء المستدعي هذا يستند على النص الذى كان واردا في القرار /321 تاريخ 16/04/962 وبما ان هذا النص قد الغي بصدور القرار رقم 820 تاريخ 05/09/968 وان النص الجديد وخلافا للنص السابق لم يعط اية شهادة افضلية على شهادة اخرى. وبما ان القرار المطعون فيه صدر في ظل القرار رقم 968/820 فانه يكون غير مشوب باية مخالفة وتكون ادعاء آت المستدعي لهذه الجهة لا سند قانوني لها ومستوجبة الرد.