Rulings

State Council 04/01/1985

شورى حكم رقم : 5 /1985

Court
شورى
Number
5/1985
Date
04/01/1985
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- المفهوم القانوني لوضع اللوحات باسم المناطق على الطرق الدولية

-

بما ان المراجعة الحالية تدور حول قانونية وضع دائرة سلامة السير التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل لوحتين على الطريق المحاذية لنطاق بلدية "كفرعبيدا" باسم فدعوس الاولى من جهة بيروت والثانية من جهة طرابلس . وبما ان الطريق التي وضعت عليها اللوحتان هي " طريق دولية " يخضع تنظيم السير عليها بما فيه وضع اللوحات المشيرة الى مختلف اقسام هذه الطريق لوزارة الاشغال العامة والنقل. وبما ان تصرف بلدية كفرعبيدا بنزع اللوحات التي وضعتها دائرة سلامة السير, وبالشكل الذي تم يكون قد جاء في غير محله القانوني. وبما ان تسمية اقسام الطرقات الدولية ووضع لوحات بهذه الاسماء تعريفا لها غير مرتبط بشكل حتمي باسماء البلدان المجاورة ويمكن الاشارة الى هذه الاقسام باسماء تلك البلدان المجاورة او بالاسماء التي تعارف الناس عليها, دون ان يكون في ذلك اي تأثير على الوضع القانوني لتلك الاقسام لجهة كونها تابعة لذلك البلد او لاخر, ودون ان يكون في ذلك ايضا اية مخالفة لمضمون الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 29/12/54, لان المقصود بهذا الجدول الذي تبناه المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 تحديد نطاق المحافظات والاقضية والبلدان التي تدخل في نطاق كل منهما لممارسة المحافظين والقائمقامين صلاحياتهم ليس الا. وبما ان كل ما ادلى به خلاف ذلك يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد.