State Council 25/01/1983
شورى حكم رقم : 29 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 29/1983
- Date
- 25/01/1983
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- عدم امكانية المطالبة باستعادة ما دفع من ضرائب ورسوم مستوفاة بموجب تكاليف اصبحت بمأمن عن كل طعن
-
بما انه سبق للمستدعي ان استأنف امام مجلس شورى الدولة القرار رقم 2336 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت بتاريخ 1967/06/19 القاضي برد اعتراضه شكلا على تكليفه بالرسوم البلدية المترتبة على القيمة التأجيرية وقد اصدر هذا المجلس القرار رقم 707 تاريخ 1974/03/29 القاضي برد استئنافه وتصديق القرار المستأنف . وبما ان المستدعي يطلب بالمراجعة الحاضرة الحكم له بعدم التزامه بدفع رسوم تبلغ قيمتها /348/ ل.ل. تطالبه به البلدية والزامها بالتالي برد هذا المبلغ الذى سبق له ان دفعه بمثابة كفالة وان هذه المراجعة هي بذات الموضوع والسبب والمتداعين مع المراجعة السابقة التي انتهت بالقرار رقم 707 المذكور اعلاه. وبما انه لا يحق للمكلف ان يقدم مراجعة قضاء شامل يطلب بموجبها استعادة ما دفعه عن غير وجه حق من ضرائب ورسوم مستوفاة بموجب تكاليف اصبحت بمأمن عن كل طعن وذلك بناء للقاعدة دفع ما لا يجب وبما ان المبلغ الذى دفع بمثابة كفالة للبلدية استوفي بموجب تكاليف اصبحت مبرمة وفق القرار رقم 707 الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 1974/03/29 ولم يعد باستطاعة المستدعي الطعن في صحتها وقانونية استيفاء الرسوم بموجبها. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون والحال هذه مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.