State Council 25/01/1983
شورى حكم رقم : 25 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 25/1983
- Date
- 25/01/1983
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- تحديد معدلات الاستهلاك الصناعي والتجاري لحساب الارباح الخاضعة لضريبة الدخل
-
وبما انه يتبين ان الدائرة المالية المختصة عدلت نتائج الشركة المستأنفة المصرح بها عن اعمال 1963 باضافة فرق استهلاك الالات الكهربائية التي تستعملها في صناعتها بين 10 المنزل من الارباح و7 و8 المعدل المحدد في القرار رقم 74 تاريخ 1956/01/23 كما كلفت الشركة المستأنفة بضريبة غير المقيمين عن مبلغ /5880/ ل.ل. دفعتها الشركة لخبير اميركي غير مقيم لقاء الخدمات التي اداها للشركة في لبنان وتغطية لمصاريفه. وبما ان المادة الاولى من القرار 74 تاريخ 1956/01/23 نصت على ما يلي= تعدل المادة الاولى من القرار 2716 تاريخ 1950/04/05 التي تحدد معدلات الاستهلاك الصناعي والتجاري الواجب اعتمادها عند حساب الارباح الخاضعة لضريبة الدخل على الوجه التالي= في المصانع والمعامل ووسائل النقل= الماكنات الكهربائية (الدينمو- المولدات - المحركات ) 7 وبما انه يتبين من الرجوع الى القرار رقم 2716 المذكور انه كان ينص على ما يلي: في المصانع والمعامل= المحركات والالات الكهربائية= 10 وبما ان المادة الاولى من القرار 74 تكون قد عدلت المعدل المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار 2716 وذلك بالنسبة للمحركات والالات الكهربائية واصبح المعدل الجديد الواجب الاعتماد 7 وذلك مهما كانت نوعية المعدات والالات الكهربائية اذ ان عبارة الماكنات الكهربائية تعني جميع الماكنات التي تعمل على الكهرباء مهما كان نوعها كالماكنات الكهربائية التي تعمل مثلا على الدينمو والمولدات او المحركات الكهربائية الخ... وبما ان كلمات الدينمو والمولدات والمحركات الواردة بعد عبارة الماكنات الكهربائية ليست الا للدلالة فيكون هذا التعداد واردا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر اذ ليس من العدل والمنطق ان يعمد القرار 74 الى وضع معدل خاص لنوع معين من الالات الكهربائية تاركا العديد غيرها بمعدل مختلف او بدون معدل استهلاك في زمن اصبحت الالة الكهربائية من مختلف انواعها واشكالها الوسيلة الفعالة والاساسية في الصناعة. وبما ان جميع المكلفين متساويين امام الاعباء العامة وان معاملة فئة منهم بصورة افضل يؤدى الى خرق مبدأ المساواة هذا فضلا عن انه يجب تفسير كل اعفاء من ضريبة ورسم بصورة حصرية كونه استثناء لقوانين وتنظيمات ضريبية تتعلق بالانتظام العام
- اصول تفسير القوانين المالية
-
وبما انه فيما يتعلق بتفسير القوانين المالية لقد استقر اجتهاد هذا المجلس على القول انه يمكن تفسير القوانين الضريبية بصورة او بطريقة التوسع (Intepretation extensive) وليس بصورة ضيقة (Interpretation restrictive) وبما ان الالتباس ناتج بين التطبيق الحرفي (Application Litterale) والتفسير الحرفي (Interpretation Litterale) وذلك عند وجود نص صريح ومقتضب وان مبدأ التطبيق الحرفي ولئن كان يعتبر قاعدة من اهم القواعد في القوانين الضريبية غير ان لا شيء يحول دون اللجوء الى التفسير لان القاضي بتطبيقه النص حرفيا يكون قد فسر. وبما انه بامكان القاضي الضريبي ان يلجأ اذن الى التفسير بطريقة التوسع في حال وجود نصوص قانونية غامضة ام احكام متناقضة ام ايضا في حال عدم شمول بعض الاشخاص ام القضايا عن نطاق القانون الضريبي لمعرفة ما اذا كانت تخضع للضريبة نظرا للتشابه الموجود بينها وبين الذين يخضعون لتلك الضريبة. وبما ان القرار المستأنف يكون والحال هذه واقعا موقعه القانوني ويقتضي بالتالي تصديقه بنتيجته لهذه الجهة.
- التصريح عن الاموال المدفوعة لغير المقيم في لبنان لقاء خدمات اداها في الاراضي اللبنانية
-
وبما انه يستفاد من احكام المادة 43 من قانون ضريبة الدخل انه يتوجب على من دفع اموالا خاضعة للتكليف لغير مقيم لقاء خدمات يؤديها له ان يصرح عن هذه الاموال ويقتطع الضريبة منها تحت طائلة تكليفه شخصيا بهذه الضريبة وتأديتها مع فرض غرامة تأخير. وبما ان الضريبة المذكورة تطال مبدئيا وبصورة رئيسية المكلف الاساسي اى في المراجعة الحاضرة الخبير الاميركي وتقع على عاتقه. وبما ان الدفع المدلى به من قبل الشركة المستأنفة يكون ايضا مردودا ويقتضي تصديق القرار المستأنف بنتيجته.