State Council 20/01/1983
شورى حكم رقم : 16 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 16/1983
- Date
- 20/01/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- صلاحية النظر في الخلافات الواقعة بين المؤسسات الصناعية والتجارية ومستخدميها
-
بما ان المراجعة الحاضرة مقدمة بوجه مصلحة مياه المتن وهي تتعلق بوضع المستدعي الوظيفي وبما يستتبع ذلك من نتائج قانونية. وبما انه يقتضي بادىء ذى بدء البت بمسألة الصلاحية التي هي من الانتظام العام ويقتضي بالتالي اثارتها تلقائيا. وبما ان البت في هذه المسألة يرتبط بصفة المستدعى بوجهها لجهة ما اذا كانت تعتبر مؤسسة عامة ذات طابع ادارى او مؤسسة عامة ذات طابع صناعي او تجارى باعتبار ان جميع النزاعات ذات الطابع الشخصي التي تنشأ بين المؤسسة العامة التجارية والصناعية وافراد جهاز العمل لديها, ولو كان نظامهم مماثلا لنظام موظفي الدولة وايا كانت طريقة تعيينهم والوظائف التي يشغلونها, تدخل في اختصاص القضاء العدلي وتخضع لنظام القانون الخاص , ولا يستثنى من هذا الاختصاص سوى الشخص المكلف بادارة مجموع دوائر المؤسسة ورئيس المحاسبة فيها اذا كانت له صفة المحاسب العام بالنظر لطبيعة هاتين الوظيفتين. وبما ان تضمن نظام مستخدمي مصلحة ما في بعض الحالات عطفا على انظمة الوظيفة العامة ليس من شأنه تعديل نطاق صلاحية النظر في الخلافات التي يمكن ان تقع بين المؤسسة الصناعية والتجارية والمستخدمين فيها. وبما ان هذا المجلس بقراره رقم 121 تاريخ 29/03/1978 (مجلس القضايا) بدعوى ادوار عازار على مصلحة مياه المتن اعتمد هذا المبدأ واضاف بان مصلحة مياه المتن تعتبر من المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجارى للاسباب التالية: - ان مصلحة مياه المتن احدثت بموجب المرسوم 890 تاريخ 21/03/959 المبني على المادة 22 من قانون 20 تموز سنة 956 واعتبرت من المؤسسات العامة غايتها ادارة واستثمار توزيع مياه الشرب في القرى التي حددتها المادة الاولى من مرسوم انشائها. - ان النص الذى انشأ هذه المؤسسة العامة لم يحدد طابعها وحيال سكوت النص يصبح من واجب هذا المجلس الفصل في هذا الموضوع. - انه لكي تعتبر المؤسسة العامة تجارية او صناعية يجب ان تكون الاعمال التي تقوم بها مشابهة لتلك التي تجريها المؤسسات الخاصة وان تتقاضى بدلا عن الخدمات التي تؤديها وان يراعى العرف التجارى في ادارتها ولا يستبعد تحقيق الارباح من وارداتها. - ان هذه الاوصاف متوافرة لدى مصلحة مياه المتن, فموضوعها يتناول اعمالا بوسع المؤسسة الخاصة ان تقوم بها, وتستوفى لقاء الخدمات التي تؤمنها بدلات اشتراك تعول عليها لتأمين نفقاتها وتودع الاموال الفائضة من الارباح التي تحققها في خزانة الدولة, كما تصرح بذلك المواد 4 و12 و19 من مرسوم انشائها ويسود العرف التجارى حساباتها وبالاضافة لذلك تنص المادة 20 من المرسوم المذكور على ان مجلس الادارة يقوم بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصه وفقا للعرف التجارى. وبما ان النزاعات التي تنشأ بين مصلحة مياه المتن وافراد جهاز العمل لديها تخضع والحالة ما تقدم لاختصاص القضاء العدلي. وبما ان الوظيفة التي يشغلها المستدعي خارجة عن نطاق الوظيفتين اللتين يمكن استثناؤهما عملا بالاجتهاد المبين اعلاه من اختصاص القضاء العدلي.
- تحديد طابع المؤسسة العامة
-
وبما ان هذا المجلس بقراره رقم 121 تاريخ 29/03/1978 (مجلس القضايا) بدعوى ادوار عازار على مصلحة مياه المتن اعتمد هذا المبدأ واضاف بان مصلحة مياه المتن تعتبر من المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي او التجارى للاسباب التالية: - ان مصلحة مياه المتن احدثت بموجب المرسوم 890 تاريخ 21/03/959 المبني على المادة 22 من قانون 20 تموز سنة 956 واعتبرت من المؤسسات العامة غايتها ادارة واستثمار توزيع مياه الشرب في القرى التي حددتها المادة الاولى من مرسوم انشائها. - ان النص الذى انشأ هذه المؤسسة العامة لم يحدد طابعها وحيال سكوت النص يصبح من واجب هذا المجلس الفصل في هذا الموضوع. - انه لكي تعتبر المؤسسة العامة تجارية او صناعية يجب ان تكون الاعمال التي تقوم بها مشابهة لتلك التي تجريها المؤسسات الخاصة وان تتقاضى بدلا عن الخدمات التي تؤديها وان يراعى العرف التجارى في ادارتها ولا يستبعد تحقيق الارباح من وارداتها. - ان هذه الاوصاف متوافرة لدى مصلحة مياه المتن, فموضوعها يتناول اعمالا بوسع المؤسسة الخاصة ان تقوم بها, وتستوفى لقاء الخدمات التي تؤمنها بدلات اشتراك تعول عليها لتأمين نفقاتها وتودع الاموال الفائضة من الارباح التي تحققها في خزانة الدولة, كما تصرح بذلك المواد 4 و 12 و19 من مرسوم انشائها ويسود العرف التجارى حساباتها وبالاضافة لذلك تنص المادة 20 من المرسوم المذكور على ان مجلس الادارة يقوم بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصه وفقا للعرف التجارى. وبما ان النزاعات التي تنشأ بين مصلحة مياه المتن وافراد جهاز العمل لديها تخضع والحالة ما تقدم لاخصتصاص القضاء العدلي. وبما ان الوظيفة التي يشغلها المستدعي خارجة عن نطاق الوظيفتين اللتين يمكن استثناؤهما عملا بالاجتهاد المبين اعلاه من اختصاص القضاء العدلي.