Rulings

State Council 17/01/1983

شورى حكم رقم : 8 /1983

Court
شورى
Number
8/1983
Date
17/01/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول المصالحة التي يجريها الموظف مع ادارته في وضعه الوظيفي

-

وبما انه سبق للمستدعي ان طالب الادارة المستدعى بوجهها بعد ان اعادته الى الوظيفة برواتبه عن المدة التي قضاها خارج الوظيفة بين 01/04/955 و31/07/1960 وكان ان عقدت الادارة معه بتاريخ 19/09/967 مصالحة تنازل فيها عن كل مطالبة لاحقة فيما يختص بهذا التعويض ادارية كانت ام قضائية لقاء مبلغ احد عشر الف ليرة لبنانية كتعويض عن الرواتب التي حرم منها خلال المدة التي قضاها خارج الوظيفة والمذكورة آنفا. وبما ان المبلغ الذى قبضه المستدعي بنتيجة عقد المصالحة كتعويض عن الرواتب التي حرم منها خلال الفترة التي قضاها خارج الوظيفة يشمل حكما المبالغ الناتجة عن الترقيات التي استحقت خلال الفترة المذكورة باعتبار ان فروقات الترقية تدخل في حساب تلك الرواتب وتصبح جزءا منها. وبما ان طلب المستدعي الجديد لفروقات الترقيات التي يدعي انه حرم منها يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد.