Rulings

State Council 29/03/1983

شورى حكم رقم : 174 /1983

Court
شورى
Number
174/1983
Date
29/03/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- في الصفة والمصلحة لتقديم المراجعة

-

بما ان القرارين المطعون فيهما يلزمان المستدعى بوجهه بازالة المخالفات الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم (562 - الشياح). وبما ان موجب ازالة المخالفات الملقى على عاتق المستدعي يجعل هذا الاخير ذا صفة ومصلحة اكيدتين للطعن بالقرارين المذكورين ولا سيما وان المستدعى بوجهها لم تقدم ما ينفي صفة المستدعي.

- اصول تسوية مخالفات البناء

-

وبما انه يتبين من الملف الذى اعادته البلدية ان فرع التنظيم المدني في جبل لبنان درس الموضوع وتبين له ان القسم المضاف على البناء الموجود وموضوع قرار الهدم, قسم منه يقع ضمن التخطيط كما ان الشرفات الاساسية وقسم من الشرفة الجانبية تقع ضمن التخطيط ايضا والبناء مصاب ببراح التخطيط. وبما ان المخالفات المشار اليها اعلاه هي حسب القانون رقم 71/59 غير قابلة للتسوية, فان قرار الهدم يكون في محله القانوني