State Council 18/01/1983
شورى حكم رقم : 14 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 14/1983
- Date
- 18/01/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- اصول حساب تعويض الاستملاك
-
بما ان المستدعية تدلي بان القرار المطلوب نقضه يخالف احكام المادة 13 فقرتها الرابعة من قانون الاستملاك وذلك لجهة حساب فائدة لكامل التعويض المقرر استئنافا. وبما انه يتبين من مراجعة قرار لجنة الاستملاك البدائية رقم 172 والقرار المطعون فيه ان التعويض الكامل المتوجب للمستدعي ضدها عن استملاك العقار رقم 651 النبطية التحتا يبلغ /307085/ ل ل تضاف اليه الفائدة المنصوص عنها في المادة 13 من قانون الاستملاك وذلك على الاساس التالي: - التعويض عن الارض 62880 + 15720 - التعويض عن البناء 97000 + 16485 التعويض عن الاخلاء 90000 + 25000 وبما انه يستفاد مما تقدم ان لجنة الاستملاك الاستئنافية قد حددت تعويضا عن اخلاء العقار المستملك بما فيه مصاريف النقل وتعطيل الموظفين والمستخدمين والعطل والضرر بمبلغ اجمالي قدره /115/ الف ليرة يضاف اليه الفائدة المنصوص عنها في المادة 13 من قانون الاستملاك. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية تكون قد اعتبرت اخلاء العقار المستملك ومصاريف النقل وتعطيل الموظفين والعطل والضرر كعنصر من عناصر التعويض التي يعتمد عليها عادة في التقدير والتي تتخذ اساسا لاجراء التخمين. وبما ان المادة الثالثة عشرة فقرتها الرابعة التي توجب ان تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالمائة لا تشمل الا اصحاب العقارات المستملكة كما هو مبين في الفقرات الثلاث الاولى من المادة المذكورة. وبما ان المستدعي ضدها هي مالكة العقار المستملك فيكون القرار المطعون فيه القاضي باحتساب فائدة الستة بالمائة عن كامل التعويض المقرر بما فيه تعويض الاخلاء وبدل العطل والضرر واقعا في محله القانوني ويكون بالتالي طلب النقض مردودا لهذه الناحية.