Rulings

State Council 21/02/1983

شورى حكم رقم : 88 /1983

Court
شورى
Number
88/1983
Date
21/02/1983
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض غن الاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال العامة

-

بما ان الاضرار التي اصابت عقار المستدعي في المراجعة الحاضرة لا تتصف بالجسامة التي هي شرط من شروط التعويض عنها هذا وان الخبير افاد بان العقار لم تتدن قيمته الشرائية بل العكس قد تحسنت وبما ان طلب المستدعي التعويض عن الاضرار التي لحقت بعقاره يكون والحالة هذه مستوجبا الرد وكذلك ادخال الشخص الثالث المتعهد فهمي قره كله في المحاكمة.