State Council 21/02/1983
شورى حكم رقم : 88 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 88/1983
- Date
- 21/02/1983
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض غن الاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال العامة
-
بما ان الاضرار التي اصابت عقار المستدعي في المراجعة الحاضرة لا تتصف بالجسامة التي هي شرط من شروط التعويض عنها هذا وان الخبير افاد بان العقار لم تتدن قيمته الشرائية بل العكس قد تحسنت وبما ان طلب المستدعي التعويض عن الاضرار التي لحقت بعقاره يكون والحالة هذه مستوجبا الرد وكذلك ادخال الشخص الثالث المتعهد فهمي قره كله في المحاكمة.