Rulings

State Council 20/01/1983

شورى حكم رقم : 15 /1983

Court
شورى
Number
15/1983
Date
20/01/1983
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- في شروط الكفالات المصرفية الضامنة لمتعهدي الاشغال العامة

-

بما انه من الرجوع الى الكفالة موضوع هذه المراجعة والصادرة عن بنك سرادار لا يتبين موضوعها او سبب تقديمها وبالتالي فانه لا يمكن الادلاء بانها لا تشمل موضوع التزام انشاء جسر نهر بيروت . وبما ان لا شيء يخول دون ان تصدر الكفالة بتاريخ لاحق لالتزام لا يزال عالقا بين المتعهد والادارة. وبما ان وزارة الاشغال العامة قد قبلت بشكل صريح الكفالات الصادرة من المستدعي بتاريخ 21/12/1959 وضمتها الى ملف المتعهد, والا فيما لو لم تقبلها بشكل لا التباس فيه, لطلبت اليه استبدالها بغيرها في حينه, وبالتالي فان الشرط الوارد في نص المادة 1061 من قانون الموجبات من وجوب قبول الكفالة بوجه صريح يعتبر مستوفيا, وعلى كل حال فان هذه المادة لم تتطلب ان يكون القبول كتابيا, بل اكيدا, الامر الثابت في القضية الحاضرة.