State Council 28/02/1983
شورى حكم رقم : 113 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 113/1983
- Date
- 28/02/1983
- President
- وليم نون
- Members
- منصور، فياض
- Source
- Lebanese University
- تمديد الكفالة المصرفية بعد حلول اجلها قبل تصفية الالتزام
-
بما انه يتبين من مراجعة نص الكفالة رقم 30 تاريخ 15/06/64 المقدمة من البنك المستدعي لمصلحة وزارة الاشغال العامة تأمينا للاشغال التي رست على الملتزم موريس يوسف يمين, وقيمتها عشرون الف ليرة, ان المستدعي كقل الملتزم بالتكافل والتضامن لغاية 14/06/65 وتعمد عند حلول هذا الاجل وبدون اى طلب اذا لم يكن قد تبلغ من الادارة ذات الاختصاص اشعارا بالاعفاء منها, اما بدفع قيمتها نقدا واما بتجديدها وبما انه بتاريخ حلول اجل الكفالة في 14/06/1965 لم يتلق المستدعي اشعارا بالاعفاء من الكفالة, مما يعني ان عليه ان يدفع قيمتها حكما وبدون اى طلب او تجديد قيمتها, وبالتالي فان سكوت الادارة لا يعني سقوط الكفالة كما يدعى البنك, بل على العكس من ذلك فان سكوتها يعني توجب دفعها او تجديدها وبالتالي فان مطالبته بدفعها او تحصيلها قسرا واقع في محله القانوني ويقتضي رد جميع الاسباب المخالفة لما تقدم. وبما ان المطالبة بعد خمس سنوات واقع في محله الواقعي والقانوني, ذلك ان تصفية ملف الالتزام لم تنته الا خلال المدة وقد بقيت العلاقة بين البنك والملتزم قائمة فيما بينهما وبامكان البنك تحصيل ما يتوجب له بذمة الملتزم مباشرة وامام المرجع القضائي المختص .