Rulings

State Council 18/02/1981

شورى حكم رقم : 185 /1981

Court
شورى
Number
185/1981
Date
18/02/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية.

-

بما ان المستأنفة تطلب فسخ القرار واعطاءها المعونة القضائية من اجل اقامة دعوى بالاضرار اللاحقة بها من جراء اخطاء ارتكبها مأمور دائرة الاجراء. وبما انه يتبين من ظاهر الاستدعاء ان موضوع النزاع المنوي اثارته لا يدخل ضمن اختصاص هذا المجلس . وبما انه بالاضافة الى ذلك يتبين من افادة المختار المبرزة ان المستأنفة تملك عقارات . وبما ان شروط منح المعونة القضائية تكون غير متوفرة ويقتضي بالتالي رد طلب المعونة وتصديق القرار المستأنف .