Rulings

State Council 18/01/1983

شورى حكم رقم : 9 /1983

Court
شورى
Number
9/1983
Date
18/01/1983
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- التوقيع على السند او الكشف النهائي الى جانب التاريخ المدون

-

بما ان المستدعي ارسل بتاريخ 24/01/1958 كتابا الى المدير العام لمصلحة الشؤون المائية والكهربائية وضمنه المطالبة بتعويضات عديدة وبتنظيم الكشف النهائي واستلام الاشغال والمواد وذلك تأكيدا للتحفظات العديدة التي سبق وتقدم بها. وبما انه ينبغي معرفة ما اذا كانت المراجعة القضائية في مرحلة التنفيذ السابقة لتنظيم الكشف النهائي تتطلب صدور القرار الادارى النافذ عن الوزير او ان القرار الصادر عن المدير العام له ذات الصفة عملا باحكام دفتر الشروط والاحكام العامة. وبما ان المادتين 50 و51 من الدفتر المذكور اللتين تعالجان الموضوع تنصان على الطريقة الواجب اتباعها لحد المنازعات القائمة بين الملتزم ومهندس الادارة وعلى واجب الملتزم تنفيذ قرارات المدير العام دون ان يحق له وقف الاشغال وفي هذه الحالة يحتفظ بحق اللجوء الى المحاكم. وبما ان هذا النص لا يشذ عن القاعدة العامة التي توجب ربط النزاع من الوزير بوصفه ممثلا للادارة التي يتراسها ذلك ان النظام الذى يتضمنه دفتر الشروط احتفظ للملتزم بحق اللجوء الى المحاكم ضد قرارات المدير العام فاعطاه بذلك حق اختيار الوقت الذى يراه مناسبا لمراجعة القضاء وبالتالي لربط النزاع مع السلطة المختصة, اى مع الوزير وبما ان حق لجوء الملتزم الى القضاء يمكن ممارسته اما في نهاية مرحلة التنفيذ وبعد تنظيم الكشف النهائي حيث يدون الملتزم تحفظاته عملا باحكام المادة 41 من دفتر الشروط والاحكام العامة واما في اثناء مرحلة التنفيذ اذ ليس هنالك نص قانوني او نظامي يمنعه من ممارسة هذا الحق ويوجب عليه التريث وانتظار تنظيم الكشف النهائي وبما ان المعترض عليه ربط النزاع مع الوزير المختص بتاريخ 21/04/1959 تكون مراجعته الحالية المقدمة بتاريخ 20/09/1959 الواردة ضمن المهلة القانونية وينبغي بالتالي قبولها بما انه من الاطلاع على صورة طبق الاصل عن الكشف النهائي المبرزة في ملف المراجعة ربطا بتقرير الخبراء يتبين ان المتعهد صرخ بانه طالع الكشف وقبل بما فيه بكل تحفظ ووقع في المحل المخصص للتوقيع وان هذا الكشف يحمل تاريخ 21 اب 1958 مدونا في المحل المخصص للتاريخ. وبما ان القول بانه لا يوجد اى تاريخ جنب توقيع المتعهد هو قول مردود لان التوقيع على السند الذى يحمل تاريخا مدونا في المحل المخصص له يعني حصول هذا التوقيع بالتاريخ المذكور وليس من الضروري ان يدون التاريخ جنب التوقيع الا اذا كان المقصود من ذلك بيان عدم صحة التاريخ المدون في المحل المخصص له, هذا فضلا عن ان الكشف النهائي هو مستند رسمي يؤخذ بمتدرجاته حتى اثبات تزويره

- مفهوم التوقيع على السند او الكشف الى جانب التاريخ المدون

-

بما انه من الاطلاع على صورة طبق الاصل عن الكشف النهائي المبرزة في ملف المراجعة ربطا بتقرير الخبراء يتبين ان المتعهد صرح بانه طالع الكشف وقبل بما فيه بكل تحفظ ووقع في المحل المخصص للتوقيع وان هذا الكشف يحمل تاريخ 21 آب 1958 مدونا في المحل المخصص للتاريخ وبما ان القول بانه لا يوجد اي تاريخ جنب توقيع المتعهد هو قول مردود لان التوقيع على السند الذى يحمل تاريخا مدونا في المحل المخصص له يعني حصول هذا التوقيع بالتاريخ المذكور وليس من الضروري ان يدون التاريخ جنب التوقيع الا اذا كان المقصود من ذلك بيان عدم صحة التاريخ المدون في المحل المخصص له, هذا فضلا عن ان الكشف النهائي هو مستند رسمي يؤخذ بمتدرجاته حتى اثبات تزويره.