Rulings

State Council 28/03/1983

شورى حكم رقم : 160 /1983

Court
شورى
Number
160/1983
Date
28/03/1983
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- حدود صلاحية القضاء الاداري للنظر في العقود التي تجريها الدولة

-

بما ان المستدعي يدلي بمسؤولية الدولة التعاقدية الناجمة عن عدم قيامها بتنفيذ عقد ايجار الزورق التجارى المنظم بتاريخ 04/03/1974 وبما انه من الاطلاع على العقد المذكور يتبين انه لا يمكن وصفه بالعقد الادارى لعدم توفر احد العناصر التي من شأنها ان تعطيه هذه الصفة. وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه من صلاحية القضاء العدلي وينبغي بالتالي ردها لعدم الصلاحية ولا حاجة للنظر بالمطالب المدلى بها ومنها مطلب الرجوع عن المراجعة الوارد بعد انتهاء مهلة تبادل اللوائح.