Rulings

State Council 23/03/1983

شورى حكم رقم : 159 /1983

Court
شورى
Number
159/1983
Date
23/03/1983
President
وليم نون
Members
فياض، بركات
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار التي تصيب الغير نتيجة اهمال الادارة صيانة المرافق العامة

-

بما ان الشركة المستدعية تطلب الزام البلدية المستدعى ضدها بان تدفع لها تعويضا عن الاضرار التي لحقت بالمواد المخزونة في مستودعها الكائن في البناء القائم على العقار رقم 230 المرفأ والواقع في شارع فوش في بيروت , والناجمة عن دخول مباه المجارير العامة المتسربة الى داخل المحل والمستودع وبما ان البلدية المستدعى ضدها تؤكد ان المجرور العام في شارع فوش ظل سليما رغم الانجازات والقصف الذى تعرضت له المنطقة التجارية. وبما ان الخبير الذى طلبت اليه الشركة المستدعية معاينة المحل والمستودع مباشرة ودون اللجوء الى القضاء لم يكشف على المجرور العام وقد جاء قوله بان قسما من المجارير العامة في شارع فوش قد تفجر مجردا عن الاثبات واستنتاجا غير مسند الى واقع اكيد. وبما ان قول الخبير ذاته بان القسم الاخر من المجارير قد تعطل بسبب انعدام الصيانة يخالفه ما يصرح به بانه ثبت لديه انه للمرة الاولى منذ سبعة وثلاثين سنة, اى طوال فترة اشغال المحل من قبل اصحابه, تتعرض مستودعات المحل لمثل هذا الحادث او سرب المياه اليها. وبما ان الشركة المستدعية لم تتمكن والحالة هذه من اثبات الصلة القائمة بين الضرر الذى تشكو منه والمصدر الذى سببه ذلك ان حادث انفجار المجرور العام ظل مجرد ادعاء. وبما انه على افتراض ان الاضرار قد نشأت بسبب تسرب مياه المجارير العامة, فمن الثابت باعتراف الشركة المستدعية ذاتها وتصريح الخبير المعين من قبلها, ان هذه الاضرار قد حصلت بسبب الاحداث التي مرت بها البلاد وخاصة في موقع الشركة المستدعية حيث كان يجرى القصف وتتواصل الانفجارات الى حد انه استحال على اصحاب العلاقة الوصول الى محلهم والكشف عليه. وبما انه لم يكن بوسع البلدية المستدعى ضدها في مثل هذه الظروف التي تتصف بالقوة القاهرة ان تقوم باى عمل من اعمال الصيانة العادية الملقاة على عاتقها. وبما انه لا يمكن بناء على ما تقدم اعتبار البلدية المستدعى ضدها مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالجهة المستدعية وينبغي بالتالي اعتبار المراجعة الحالة مستوجبة الرد.