Rulings

State Council 28/03/1983

شورى حكم رقم : 166 /1983

Court
شورى
Number
166/1983
Date
28/03/1983
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ اشغال عامة

-

بما ان التحقيق الادارى قد اثبت ان الاشغال التي نفذها مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ضمن مجرى نهر بيروت قد تمت ضمن الاملاك العامة النهرية وان مؤسسة المستدعيين كانت متعدية على هذه الاملاك وبالتالي فان المطالبة بالتعويض عن اى ضرر اصاب مؤسستهما لا يمكن ان يقوم الا اذا كان الحق بالمطالب به مشروعا, الامر غير المتوفر في هذه القضية.