State Council 28/03/1983
شورى حكم رقم : 166 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 166/1983
- Date
- 28/03/1983
- President
- وليم نون
- Members
- منصور، فياض
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ اشغال عامة
-
بما ان التحقيق الادارى قد اثبت ان الاشغال التي نفذها مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ضمن مجرى نهر بيروت قد تمت ضمن الاملاك العامة النهرية وان مؤسسة المستدعيين كانت متعدية على هذه الاملاك وبالتالي فان المطالبة بالتعويض عن اى ضرر اصاب مؤسستهما لا يمكن ان يقوم الا اذا كان الحق بالمطالب به مشروعا, الامر غير المتوفر في هذه القضية.