Rulings

State Council 03/07/1980

شورى حكم رقم : 601 /1980

Court
شورى
Number
601/1980
Date
03/07/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سريان
Source
Lebanese University

- شروط تقديم مذكرة ربط النزاع

-

بما ان المستدعية تقدم بتاريخ 1969/05/07 بمذكرة موجهة الى المديرية العامة للاثار وعاد وتقدم بتاريخ 1971/03/18 بمذكرة ثانية الى وزارة السياحة. وبما ان المذكرة المقدمة بتاريخ 1969/05/07 الى مديرية الاثار العامة لم توجه الى السلطة المختصة اي الوزير ولم يثبت انها وصلت الى الوزير فهي بالتالي لم تقترن بقرار نافذ وصار يمكن ان تسري مهلة المراجعة بشأنه. وبما ان المراجعة الحاضرة المبنية على المذكرة الموجهة الى الوزير بتاريخ 1971/03/18 تكون قد ربطت النزاع على وجه صحيح واقترنت بالتالي بقرار رفض ضمني صادر عن المرجع الصالح وتتوافر فيه الشروط الواجبة للطعن به.