State Council 01/07/1980
شورى حكم رقم : 589 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 589/1980
- Date
- 01/07/1980
- President
- وليم نون
- Members
- منصور، فياض
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الاضرار الناجمة عن الشريط الكهربائي.
-
بما انه يتبين من التحقيق الفوري الذي اجراه رجال الدرك بان سبب حادث احتراق الطفل عبد الخالق بديع بالتيار الكهربائي انما هو ناتج عن شريط نحاسي طويل يبلغ طوله حوالي الاحد عشر مترا كان يلهو به ويربط بطرفه حجرا ويلقيه على الخطوط الكهربائية التي يزيد ارتفاعها عن خمسة امتار وعندما لامس الشريط الذي بيده الشريط الكهربائي صعقه التيار وتسبب باحراقه وبما ان كامل المسؤولية تقع على عاتق الطفل او ولي امره الذي اهمل مراقبته وبالتالي فانه يقتضي اعلان عدم مسؤولية مصلحة كهرباء لبنان. وبما انه لا ضرورة لجلب ملف المحاكمة امام محكمة بداية الجنوب طالما ان المستندات المرفقة بملف هذه المراجعة كافية لتحديد المسؤولية.