Rulings

State Council 01/07/1980

شورى حكم رقم : 589 /1980

Court
شورى
Number
589/1980
Date
01/07/1980
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار الناجمة عن الشريط الكهربائي.

-

بما انه يتبين من التحقيق الفوري الذي اجراه رجال الدرك بان سبب حادث احتراق الطفل عبد الخالق بديع بالتيار الكهربائي انما هو ناتج عن شريط نحاسي طويل يبلغ طوله حوالي الاحد عشر مترا كان يلهو به ويربط بطرفه حجرا ويلقيه على الخطوط الكهربائية التي يزيد ارتفاعها عن خمسة امتار وعندما لامس الشريط الذي بيده الشريط الكهربائي صعقه التيار وتسبب باحراقه وبما ان كامل المسؤولية تقع على عاتق الطفل او ولي امره الذي اهمل مراقبته وبالتالي فانه يقتضي اعلان عدم مسؤولية مصلحة كهرباء لبنان. وبما انه لا ضرورة لجلب ملف المحاكمة امام محكمة بداية الجنوب طالما ان المستندات المرفقة بملف هذه المراجعة كافية لتحديد المسؤولية.