Rulings

State Council 26/03/1980

شورى حكم رقم : 255 /1980

Court
شورى
Number
255/1980
Date
26/03/1980
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة لجهة طلب تعيين خبير للكشف .

-

بما ان المستدعي يدلي بان ضررا لحق به من جراء المخالفات التي ارتكبتها الادارة في بناء تابع للمستشفى الحكومي ويكتفي بطلب تعيين خبير لبيان المخالفات واظهار الضرر والحكم بازالة المخالفات فورا مع حفظ حقه بطلب التعويض عنها. وبما انه لا يعود للقضاء الاداري الزام الادارة باجراء عمل معين او الامتناع عن اجراءه. وبما ان طلب تعيين خبير للكشف عن المخالفات وبيان الاضرار ومن اجل توفر عناصر الاثبات ودون المطالبة بالتعويض يقدم الى رئيس مجلس شورى الدولة او الى رئيس المحكمة الادارية الخاصة قبل الغائها, ولا يدخل ضمن اختصاص القضاء الاداري مجرد اعلان الحالات الواقعية المدعى انها مخالفة للقانون اذا لم يكن من نتيجة هذا الاعلان الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الناجمة عنها.