Rulings

State Council 21/05/1980

شورى حكم رقم : 434 /1980

Court
شورى
Number
434/1980
Date
21/05/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، سرحان
Source
Lebanese University

- مخالفة الاصول الجوهرية في الحكم.

-

بما ان الاسباب التي يدلي بها المستدعي تتعلق بمخالفة القرار للاصول الجوهرية. وبما انه من الاطلاع على القرار المطعون فيه يتبين ان الهيئة الحاكمة خلافا لما ادعاه المستدعي قد اطلعت على اوراق المراجعة وعلى الملاحظات التي قدمها هذا الاخير لما هو مبين في مطلع القرار. وبما ان ادعاء المستدعي ان القرار ينطبق على التقرير فان هذا الادعاء لا يشكل اية مخالفة للاصول الجوهرية لانه من المفروض ان يشتمل التقرير على ملخص للقضية وللوقائع وللنقاط القانونية التي يجب حلها وعلى رأيه فليس ما يمنع الهيئة الحاكمة ان تأخذ بتقرير المقرر وتعتمده في قرارها. وبما ان الادعاء بان القرار المطعون فيه والقاضي نقض القرار جزئيا لم يتضمن اعادة الاوراق الى لجنة الاستملاك التي اصدرته لا يشكل مخالفة جوهرية توجب اعادة المحاكمة لان النتيجة الحتمية للنقص هو اعادة القرار الى المحكمة التي اصدرته لكي تصدر قرارا جديدا بالقضية تذعن فيه لقرار المجلس . وبما ان القرار المطعون فيه جاء معللا بصورة وافية وان الادعاء بنقص في التعليل على فرض صحته لا يشكل سببا للاعادة.