Rulings

State Council 08/05/1980

شورى حكم رقم : 398 /1980

Court
شورى
Number
398/1980
Date
08/05/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، بركات
Source
Lebanese University

- شروط تطبيق مبدأ المساواة على اجراء وزارة الزراعة.

-

وبما ان ادلاء المستدعي بمبدأ المساواة وباعتبار ان وزارة الزراعة افادت عددا من زملائه من الاجور الجديدة المحددة في القرار رقم 96/1 هو ايضا في غير محله القانوني لان تطبيق مبدأ المساواة يكون لحسن تطبيق القانون وليس للاستمرار في مخالفته, يضاف الى ذلك ان وزارة الزراعة قد اكدت ان الافادة المذكورة قد جرت نتيجة خطأ ولم تتناول سوى 4 اجراء من اصل /415/اجيرا.