Rulings

State Council 08/05/1980

شورى حكم رقم : 397 /1980

Court
شورى
Number
397/1980
Date
08/05/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- اصول تحديد سن الموظف وحظر تصحيحها

-

بما ان المستدعي دخل الوظيفة على اساس بطاقة هوية تتضمن انه من مواليد سنة 1908 دون اي تحديد لليوم والشهر. وبما ان بطاقة الهوية هي المستند الرسمي المعتمد لتحديد السن. وبما ان المستندات التي يقول المستدعي انه ابرزها مع تذكرة الهوية عند تعيينه وفيها ذكر لتاريخ ولادته الكامل بالسنة والشهر واليوم كشهادة الهندسة ولا شأن لها باثبات سن الموظف اذ يقتصر مفعولها على اثبات المعلومات الفنية المطلوبة للتعيين. وبما ان الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من نظام الموظفين تنص على ان سن الموظف تحدد بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية واذا كان يوم الولادة غير معروف فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته, وبالتالي فان المستدعي يعتبر والحالة هذه من مواليد اول تموز 1908 وبما ان الحكم رقم 123 الصادر عن القاضي المنفرد في زحلة في 1972/04/05 والقاضي بتصحيح قيد تاريخ ولادة المستدعي واعتباره من مواليد اول كانون الاول سنة 1908 هو تصحيح للقيد السابق وبالتالي وباعتبار انه جرى بعد اول اذار 1943 يشمله الحظر الوارد في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين التي تتضمن ما يلي: "لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول اذار 1943 مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي...". وبما ان طلب المستدعي الاخذ بتصحيح سن¹ه الوارد في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في زحله يكون في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد. وبما انه يقتضي تبعا لما تقدم اعتبار طلب ابطال مرسوم احالته على التقاعد واعطائه فروقات رواتبه عن المدة الواقعة بين اول تموز 1972 واول كانون الاول 1972 لا سند قانوني له وبالتالي مستوجبة الرد.