State Council 10/03/1980
شورى حكم رقم : 202 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 202/1980
- Date
- 10/03/1980
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- شروط تطبيق نظرية غير المنظور من الاعباء على عقد التزام رسم الذبيحة.
-
بما ان المستدعي التزم من البلدية المستدعى ضدها استيفاء رسم الذبيحة خلال عام 1967 لقاء تسديده لها مبلغ /6205/ ليرات وفقا لدفتر شروط مصدق حسب الاصول, ويستند الى مبدأ غير المنظور من الاعباء ليطلب التعويض عن الخسارة التي المت به وقدرها ثلاثة الاف ليرة. وبما ان الوضع الاقتصادي الذي يدعي المستدعي انه نجم عن وقف استيراد المواشي من الخارج ووقوع الحرب مع اسرائيل ادى الى ارتفاع اسعار اللحوم ولم يكن من نتائجه ازدياد تكليف قيامه بمتابعة استيفاء الرسوم حتى يتوجب الزام البلدية المستدعى ضدها بمساندته تأمينا للمصلحة العامة. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فالوضع الاقتصادي الذي يشكو منه المستدعي, والذي لم يؤد الى زيادة في تكاليف مشروعه, استمر حسب قوله منذ شباط 1967 حتى نهاية مدة الالتزام فلا يمكن وصفه بانه ذو طابع مؤقت يوجب التدخل الاداري لتفادي نتائجه على متابعة الالتزام. وبما انه بكل حال كان من المفروض على الفريقين ان يتوقعا حصول الظروف التي يعزو اليها المستدعي التردي صعودا في اسعار اللحوم وذلك نظرا لطبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين اسرائيل والدول العربية او تكرار انقطاع ورود المواشي سابقا الى لبنان. وبما ان شروط تطبيق مبدأ غير المنظور من الاعباء ليست متوفرة في القضية الحاضرة وعلى المستدعي ان يتحمل وحده مخاطر التزامه تجاه الادارة.