Rulings

State Council 10/03/1980

شورى حكم رقم : 203 /1980

Court
شورى
Number
203/1980
Date
10/03/1980
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار الناجمة عن المجارير العامة واللاحقة بالابنية المنخفضة.

-

بما انه يتبين من اوراق المراجعة بان مالك العقار حيث يقع المستودع موضوع هذه المراجعة قد وصل مجارير بنايته التي ينخفض مستواها عن مستوى الطريق بالمجارير العامة دون ترخيص وخلافا للاصول وانه لم يضع لها صمامات تمنع انسياب المياه الى اسفل في حال ارتفاع منسوب المياه في المجرور العام, وانه لم يتبين من التحقيق الذي اجراه الخبير وجود عطل في مجارير البلدية. وبما ان البلدية المستدعى ضدها ليست بالتالي مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالبضاعة الموجودة في المستودع.