Rulings

State Council 31/01/1980

شورى حكم رقم : 106 /1980

Court
شورى
Number
106/1980
Date
31/01/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينه
Source
Lebanese University

- شروط تعيين المعلم في وظيفة استاذ تعليم ثانوي.

-

وبما ان المادة السادسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/134 تشترط للتعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي حيازة شهادات تخصص معينة. وبما ان المعلم الذي قضى عشر سنوات في التعليم الابتدائي لا يمكن بعدها ان يكون استاذ تعليم ثانوي عن طريق مباراة يقبل فيها لقضائه عشر سنوات في فئة ادنى وانما اذا كان حائزا احدى شهادات التخصص المعينة والتي تثبت كفاءة معينة في اختصاص ما وفاقا لاحكام المادة السادسة عشرة المذكورة. وبما ان التعليم الثانوي يكون والحالة هذه وظيفة فنية وبالتالي فان الاعفاء من التمرين المنصوص عليه في المادة العاشرة من نظام الموظفين لا يشمل المعينين فيه. وبما ان طلب المستدعي ابطال مرسوم تعيينه جزئيا لجهة ما تضمنه من تعيينه بدرجة استاذ تعليم ثانوي متمرن, والقول بحقه بان يعين بصفة استاذ مثبت يكون والحالة هذه لا سند له ومستوجبا الرد.