State Council 04/02/1980
شورى حكم رقم : 109 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 109/1980
- Date
- 04/02/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط منح المعونة القضائية لمتعهد.
-
بما ان الدولة اللبنانية تدعي ان قرار هذا المجلس الصادر غيابيا بحقها يقع في غير موقعه القانوني للاسباب التالية. 1- افادة المختار تخالف الحقيقة 2- لا شيء يمنع المتعهد من بيع معداته لدفع الرسوم القضائية 3- ان مجرد كون المتعهد غير مفلس يدل على انه ليس في حالة عجز. وبما انه لدى الاطلاع على اوراق الملف الاساسي رقم 69/69 تبين ان المتعهد موريس عبيد اثبت ان اسمه غير مقيد على جداول التكليف العقارية وابرز شهادة من مختار المحلة تفيد انه فقير الحال. بما انه سبق لموريس عبيد واستحصل من المحكمة الادارية الخاصة على معونة قضائية في بعض المراجعات كما ان مجلس شورى الدولة منحه ايضا المعونة القضائية لاجل مراجعات اخرى بعد التحقيق في عسره. وبما ان المراجعة موضوع المعونة القضائية تبدو جدية.