Rulings

State Council 04/02/1980

شورى حكم رقم : 113 /1980

Court
شورى
Number
113/1980
Date
04/02/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- مخالفة الاصول الجوهرية في الحكم التي تشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة.

-

بما ان القرار الغيابي الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 1968/02/24 كان قد قضى بنقض قرار اللجنة العليا رقم 954 تاريخ 1967/05/30 لاسباب معلللة. وبما انه, نتيجة لاعتراض طالب الاعادة صدر القرار المطعون فيه الذي صدق القرار الغيابي وتضمن في حيثياته حيثية تتعلق بمبدأ الوحدة العقارية. وبما ان هذه الحيثية وان كانت قد اثيرت عفوا من قبل الهيئة الحاكمة, فانها لا تؤثر على النتيجة التي اقترن بها الحكم, لان الاستملاك قد جرى لتنفيذ بناء الجامعة اللبنانية في الشويفات وليس لتنفيذ تخطيط مصدق وبالتالي فان السبب المدلى به لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية التي تستوجب اعادة المحاكمة.