State Council 21/01/1980
شورى حكم رقم : 56 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 56/1980
- Date
- 21/01/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، سرحان
- Source
- Lebanese University
- شروط منح المعونة القضائية.
-
بما ان المستأنف يدلي بان القرار المستأنف لا ينطبق مع واقع حاله وهو غير معلل تعليلا صحيحا. وبما ان القرار المستأنف قد رد طلب المعونة بالاستناد الى عدم اثبات عسر المستأنف ولكون هذا الاخير يملك اموالا منقولة وبما ان المستأنف لم يبرز مع الاستدعاء الاستئنافي اي مستند جديد من شأنه اثبات حالة العسر. وبما ان القرار المستأنف يكون واقعا في محله القانوني.