Rulings

State Council 21/01/1980

شورى حكم رقم : 56 /1980

Court
شورى
Number
56/1980
Date
21/01/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، سرحان
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية.

-

بما ان المستأنف يدلي بان القرار المستأنف لا ينطبق مع واقع حاله وهو غير معلل تعليلا صحيحا. وبما ان القرار المستأنف قد رد طلب المعونة بالاستناد الى عدم اثبات عسر المستأنف ولكون هذا الاخير يملك اموالا منقولة وبما ان المستأنف لم يبرز مع الاستدعاء الاستئنافي اي مستند جديد من شأنه اثبات حالة العسر. وبما ان القرار المستأنف يكون واقعا في محله القانوني.