Rulings

State Council 23/01/1980

شورى حكم رقم : 68 /1980

Court
شورى
Number
68/1980
Date
23/01/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- مفهوم تصحيح السن المحظر على الموظف .

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي لابطال قرار الادارة المتضمن رفضها الاخذ بتصحيح تاريخ ولادة المستدعي الوارد في قرار محكمة الدرجة الاولى في دير القمر رقم 86 تاريخ 1970/09/22 وبما ان الادارة رفضت اعتماد التصحيح المذكور سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 14/6 تاريخ 1971/03/24 الذي اوضح ان تصحيح السن المحظر قبوله عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين هو كل تعديل يطرأ على سن الموظف بعد اول اذار سنة 1943 ايا كان نوعه بما فيه التصحيح المسند الى احصاء 1921 او غيره من الاحصاءآت وبما انه لتحديد مفهوم كلمة "التصحيح" المحظر الاخذ به عملا بالفقرة الرابعة الانفة الذكر يقتضي الرجوع لاحكام المرسوم رقم 8837 تاريخ 1932/01/15 الذي الغي في الفقرة الاخيرة من المادة 18 منه تذاكر الهوية القديمة بمجرد تسليم تذاكر الهوية الجديدة المبنية على الاحصاء الذي جرى سنة 1932 - مما يعني حصر الاعتماد على القيود الناتجة عن احصاء 1932 دون غيرها - والذي منع ادخال اي تعديل على مندرجات سجلات الاحوال الشخصية الجديدة المنظمة سندا لهذا الاحصاء - باستثناء ما يتعلق منها بتغيير الصنعة والمذهب والدين ومحل الاقامة عن غير طريق القضاء وعن غير مراجعة تصحيح مما يعني ان كل تعديل يمكن ان يدخل على قيود الاحوال الشخصية هو تصحيح, وان كلمة تصحيح الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 تشمل كل تعديل ايا كان سببه او غرضه او الطريق الذي اوصل اليه. وبما انه يتبين ايضا من نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الموظفين ان المشترع اراد بصورة مطلقة, وبقطع النظر عن الاستثناءات المذكورة, ان لا يعطى اي مفعول قانوني- بالنسبة لحياة الموظف الوظيفية- لاحكام تصحيح السن سواء كانت مبنية على تناقض فيما بين قيود احصاء سنة 1932 والاحصاءات السابقة له او على تقارير طبية او صور شعاعية او شهادات شهود وذلك بدليل العبارة الواردة فيه "... اي تصحيح..." والتي تفيد الشمول والاطلاق. وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم المحكي عنه قد استند الى احصاء سنة 1913 والبينة الشخصية والتقرير الطبي فهو تصحيح بالمعنى الذي حظرت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة الاخذ به في نطاق تحديد سن الموظف , ويكون بالتالي رفض الادارة الاخذ به بموجب الكتاب المطعون فيه في محله القانوني بصرف النظر عن صحة او عدم صحة قرار مجلس الوزراء رقم 14/6 تاريخ 1971/03/24