State Council 14/01/1980
شورى حكم رقم : 39 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 39/1980
- Date
- 14/01/1980
- President
- وليم نون
- Members
- منصور، فياض
- Source
- Lebanese University
- رفض الاخذ بتقرير الخبير كاداة اثبات عند عدم تعيينه من قبل مرجع قضائي مختص
-
بما ان المستدعي يستند لاثبات مدعاه الى تقرير الخبير المحلف متري سعد, الذي كشف على العقار بناء على تكليف شخصي منه, وذلك دون اللجوء الى المرجع القضائي الصالح لتعيين الخبراء, هذا بالاضافة الى ان الخبير قد قام بالمهمة دون دعوة بلدية الشياح الى حضور الكشف او الى الاستماع الى اقوالها وقد جاء تقريره غير مفصل ولا يمكن بالتالي اعتماده, كما انه لا يمكن اجراء تحقيق جديد بعد مضي فترة طويلة على وقوع الضرر.