Rulings

State Council 14/01/1980

شورى حكم رقم : 39 /1980

Court
شورى
Number
39/1980
Date
14/01/1980
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- رفض الاخذ بتقرير الخبير كاداة اثبات عند عدم تعيينه من قبل مرجع قضائي مختص

-

بما ان المستدعي يستند لاثبات مدعاه الى تقرير الخبير المحلف متري سعد, الذي كشف على العقار بناء على تكليف شخصي منه, وذلك دون اللجوء الى المرجع القضائي الصالح لتعيين الخبراء, هذا بالاضافة الى ان الخبير قد قام بالمهمة دون دعوة بلدية الشياح الى حضور الكشف او الى الاستماع الى اقوالها وقد جاء تقريره غير مفصل ولا يمكن بالتالي اعتماده, كما انه لا يمكن اجراء تحقيق جديد بعد مضي فترة طويلة على وقوع الضرر.