Rulings

State Council 17/01/1980

شورى حكم رقم : 44 /1980

Court
شورى
Number
44/1980
Date
17/01/1980
President
انطوان بارود
Members
البيلاني، نون، شاوول، فياض
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة الموجهة ضد الدولة بشأن عائدات الجباية

-

وبما ان وزارة المالية تكون, بالاستناد الى هذا النص (المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 59-147) مسؤولة عن دفع عائدات الجباية. وبما ان الدعوى الموجهة ضد الدولة بشأن عائدات الجباية, ايا كان الشخص المعنوي الذي تم لحسابه تحصيل الضرائب والرسوم والضمائم والغرامات ...تكون مقامة على وجه صحيح, وبما ان الدفع المدلى به لجهة اقامة الدعوى بوجه غير ذي صفة يكون مستوجبا الرد.

- شروط المطالبة بفائدات سنوية عن الضمائم التي تضاف الى اصل الضريبة

-

بما ان موضوع المراجعة محصور بالمطالبة بالعائدات عن اموال البلديات المحصلة بواسطة الدوائر المالية, كما يفهم من قول المستدعي بانه على اثر صدور المرسوم رقم 17232 تاريخ 1964/05/18 الذي عدل المواد 35, 36, 37, 38, من المرسوم الاشتراعي 59/147: "امتنعت وزارة المالية عن دفع العائدات الى موظفيها من اموال البلديات المحصلة بواسطتهم. وذلك بدون اي وجه حق والمستدعي منهم". بما ان المادة 36 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 59/147 حددت مقادير عائدات الجباية لموظفي المالية على اساس نسبة مئوية من الضرائب المحصلة بموجب جداول التكليف التي تنظم خلال السنة الجارية. وبما ان جداول التكليف التي تنظم سويا تتضمن بالاضافة الى اصل الضريبة سائر الضمائم المقررة بموجب نصوص تشريعية ومنها الاموال التي تحصل لحساب البلديات . وبما ان المادة 36 المشار اليها تكون قد حددت مقادير العائدات بالنسبة لمجموع الاموال المحصلة بموجب جداول التكليف دون تفريق بين ما هو عائد منها للدولة او لغيرها من البلديات والمؤسسات العامة. وبما انه لا يوجد نص يخصص موظفي المالية بعائدات سنوية عن الضمائم التي تضاف الى اصل الضريبة. وبما ان مطالبة المستدعي بالعائدات عن الاموال المحصلة لحساب البلديات تكون مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني.