Rulings

State Council 23/01/1980

شورى حكم رقم : 71 /1980

Court
شورى
Number
71/1980
Date
23/01/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- نوعا المدارس المجانية وشروط الترخيص بها

-

بما ان قانون 1956/06/15 المعدل بقانون 1965/06/11 قد ميز في المادة الثالثة منه بين نوعين من المدارس المجانية. - تلك التي يكون مرخصا بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات معترف بها قانونا. - وتلك التي يكون مرخصا بها لافراد وحدد الشروط الواجبة للترخيص في كل من النوعين وهي= - بالنسبة للنوع الاول= ان يكون نشر التعليم من اهداف الجمعية او الهيئة الدينية او المؤسسة وان يكون عملها لغايات غير ذات كسب . - بالنسبة للنوع الثاني= لافراد رخص لهم او قدموا طلبات الترخيص لهم قبل اول تشرين الاول من عام 1964 . وبما ان شروط الترخيص المتعلقة بكل نوع من النوعين الآنفي الذكر مستقلة عن بعضها ولا يمكن القول بانها تطبق على النوعين دون تمييز لان مثل هذا القول يؤدي خلافا لروح القانون واسبابه الموجبة والمناقشات التي جرت في المجلس النيابي بشأنه لاغلاق باب الترخيص للجمعيات والهيئات الدينية والمؤسسات بفتح مدارس مجانية. وبما ان لجنة فصل الخلافات بحصرها البحث في توفر شرط نشر التعليم في اهداف جمعية فتاة لبنان صاحبة مدرسة الامل- وهو الشرط الذي ادعت وزارة التربية الوطنية عدم توفره في هذه الجمعية- وعدم تعرضها لشروط سبق الترخيص او تقديم طلب الترخيص قبل اول تشرين الاول عام 1964 تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ويكون ما ادلت به الدولة لهذه الجهة مستوجبا الرد. وبما ان المادة 3 من قانون 1956/06/15 المعدلة بقانون 1956/06/11 قد اشترطت ان يكون من اهداف الجمعية صاحبة المدرسة المجانية "نشر التعليم". وبما ان نظام جمعية فتاة لبنان الخيرية ينص صراحة على ان من اهداف الجمعية محو الامية وتعليم الفتيات الاميات مجانا "الامر الذي يعني صراحة ان من اهداف الجمعية نشر التعليم". وبما ان لجنة فصل الخلافات باخذها بهذا التفسير تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.