Rulings

State Council 31/01/1980

شورى حكم رقم : 102 /1980

Court
شورى
Number
102/1980
Date
31/01/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط ضم مراجعتين قضائيتين

-

بما ان المراجعتين المذكورتين قائمتان بين نفس الفرقاء وتتناولان ذات الموضوع وهو الاخذ بالتصحيح الحاصل على سن المستدعي, ومبنيان على ذات الاسباب القانونية فان الحل الذي سيعطي لاي منها يؤثر بصورة اكيدة على الحل الذي سيعطى للاخرى. وبما ان رابطة التلازم القائمة والحالة هذه بين المراجعتين تقضي بضمها والسير بهما في مراجعة واحدة.