State Council 31/01/1980
شورى حكم رقم : 102 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 102/1980
- Date
- 31/01/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شروط ضم مراجعتين قضائيتين
-
بما ان المراجعتين المذكورتين قائمتان بين نفس الفرقاء وتتناولان ذات الموضوع وهو الاخذ بالتصحيح الحاصل على سن المستدعي, ومبنيان على ذات الاسباب القانونية فان الحل الذي سيعطي لاي منها يؤثر بصورة اكيدة على الحل الذي سيعطى للاخرى. وبما ان رابطة التلازم القائمة والحالة هذه بين المراجعتين تقضي بضمها والسير بهما في مراجعة واحدة.