Rulings

State Council 18/10/1980

شورى حكم رقم : 700 /1980

Court
شورى
Number
700/1980
Date
18/10/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينه
Source
Lebanese University

- مفعول القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الخلاف بين مجلس الخدمة المدنية ووزارة من الوزارات

-

بما ان المستدعي يبني مطالبته بابطال قرار وزارة المالية القاضي برفض تصحيح سنه واعتباره من مواليد 1917 بدلا من سنة 1913 على حقه المكتسب من قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 1970/07/01 وبما ان العلم والاجتهاد قد استقرا على اعتبار ان قرارات مجلس الوزراء التي تبت بخلاف يبن مجلس الخدمة المدنية ووزارة من الوزارات عملا باحكام المادة 97 من نظام الموظفين لا ينشأ عنها حقوق مكتسبة للموظفين الا اذا كانت تتناولهم افراديا, الامر غير المتوافر في شأن القرار الآنف الذكر. وبما ان ادلاء المستدعي بالقرار رقم 13 تاريخ 1970/07/01, يكون في غير محله القانوني.