Rulings

State Council 07/10/1980

شورى حكم رقم : 676 /1980

Court
شورى
Number
676/1980
Date
07/10/1980
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مصير المراجعة المقدمة قبل انتهاء مهلة صدور القرار الضمني بالرفض

-

بما ان تقديم المراجعة القضائية قبل انتهاء مهلة صدور القرار الضمني بالرفض لا يؤدي الى رد المراجعة شكلا ذلك ان القرار الاداري الضمني يصدر بموجب قرينة قانونية وبالتالي فلا شيء يحول دون تقديم المراجعة ضده قبل بداية مهلة المراجعة بشأنه.

- صحة الخصومة في دعوى المطالبة بالتعويض عن اضرار نتجت من جراء تنفيذ اشغال عامة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .

-

وبما ان الجهة المستدعية وجهت دعواها ضد بلدية بيروت وطالبتها بالتعويض عن اضرار نتجت من جراء تنفيذ اشغال عامة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وبما ان القانون المنشور بالمرسوم رقم 11985 الصادر في 1963/02/04 منح في مادته الاولى المجلس المذكور الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وحق تولي درس وتنفيذ المشاريع الموكل اليه درسها وتنفيذها مع الاعتمادات اللازمة لها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة المجلس البلدي وربطه بمحافظ مدينة بيروت الذي يتولى مراقبة حسن تنفيذ المهام الموكولة اليه وفقا للقوانين والانظمة النافذة. وبما انه يتبين من المرسوم رقم 12305 تاريخ 1963/03/20 المتعلق بتنظيم المجلس المذكور ان مراقبة المحافظ تقتصر على الاطلاع على تقرير فصلي يرفعه رئيس المجلس اليه والى وزير الداخلية والمجلس البلدي, اما المراقبة المالية فليست عائدة للمحافظ بل للدولة بواسطة مراقب مالي. وبما ان القانون انشأ بين محافظ مدينة بيروت ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت رابطة رقابة محدودة ومنظمة حصرا تختلف كليا بعناصرها عن الرابطة التعاقدية القائمة بين الادارات العامة وملتزمي الاشغال العامة وبالتالي فلا تؤدي هذه الرابطة الى اعتبار البلدية مسؤولة عن اعمال المجلس المذكور تجاه الغير في قيامه بالمهمة الموكولة اليه. وبما ان الجهة المستدعية تكون والحالة هذه قد وجهت دعواها ضد مرجع غير صالح ويقتضي بالتالي ردها.