Rulings

State Council 07/10/1980

شورى حكم رقم : 674 /1980

Court
شورى
Number
674/1980
Date
07/10/1980
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة من جراء فيضان الانهر

-

بما ان الضرر المشكو منه موضوع المراجعة الحاضرة ناتج عن عدم تعزيل نهر الدامور وصيانة مجراه وعن فعل الغير. وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على القول بان موجب صيانة الاملاك العامة الملقى على عاتق الادارة بالاستناد الى المبادىء العامة يزول عندما تظهر رغبة المشترع برفع هذا الموجب عن كاهل الدولة. وبما ان هذه الرغبة ظاهرة في القرار رقم 320 اذ نصت المادة 30 منه على ان اصحاب الاملاك يمكنهم بناء على اقتراح احدهم واقتراح رئيس الدولة ان يؤمنوا جمعيات نقابية للقيام ببعض اشغال يدخل فيها تنظيف مجارى الانهر. وبما ان الدولة لا تكون والحالة هذه مسؤولة عن تعزيل الانهر. وبما ان الدولة ليست مسؤولة ايضا عن فعل الغير في هذا الموضوع وينبغي على صاحب العلاقة ان يحفظ حقوقه متخذا الاحتياطات المادية والقانونية المناسبة لذلك تجاه هذا الغير. وبما ان المراجعة تصبح والحالة هذه مستوجبة الرد.