State Council 02/10/1980
شورى حكم رقم : 639 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 639/1980
- Date
- 02/10/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، سكينه
- Source
- Lebanese University
- مصير المراجعة في حال توفر عناصر القضية المحكوم بها, وامكانية استناد المراجعة الى مبدأ المساواة (ضمنا)
-
بما ان المراجعة الحالية ترمي لتسوية وضع المستدعي ابتداء من تاريخ انتقاله الى قوى الامن الداخلي بتاريخ 01/07/960 واعتبار انه كان من حقه ان يصنف اذ ذاك براتب قدره /530/ ل ل عوضا عن /295/ ل ل واعطائه الحقوق المرتبطة بهذه التسوية. وبما انه يتبين من مراجعة صورة القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة برقم 715 تاريخ 12/04/967 بنتيجة المراجعة التي قدمها المستدعي ذاته بتاريخ 28/06/965, ان هذه المراجعة كانت هي ايضا ترمي لاعادة تسوية وضع المستدعي بتصحيح تصنيفه باعطائه درجات الترقية المتوجبة عن خدماته السابقة في شرطة بلدية صيدا وبالتالي اعطائه الحقوق المرتبطة بهذا التصحيح.... وبما انه تتوافر في المراجعتين ذاتية الموضوع وذاتية الاسباب وذاتية المتداعين وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مستوجبة الرد لوجود قضية محكمة في شأن مطالب المستدعي. وبما ان كل ما ادلى به المستدعي حول هذه النقطة في غير محله القانون ومستوجب الرد.