State Council 30/07/1980
شورى حكم رقم : 631 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 631/1980
- Date
- 30/07/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، صادر
- Source
- Lebanese University
- التعويض العائلي المستحق للمتعاقدين مع وزارة الاعلام
-
بما ان المستدعي يطالب بالحكم له بمبدأ التعويض العائلي وفقا لقانون العمل والمنصوص عنه في المرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/65 وبما انه من الثابت ان المستدعي يستفيد بموجب احكام العقد الذى يرعى وضعه القانوني, وبموجب احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/961 الذى يحيل اليه العقد المذكور, من الاجازات وتعويضات الصرف وغيرها من التعويضات والمساعدات المنصوص عنها في قانون العمل. وبما ان المرسوم رقم 2590 تاريخ 20/10/965 صدر بناء على قانون الضمان الاجتماعي ويقتصر حسبما ورد فيه صراحة على تحديد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي فهو بالتالي لم يلغ احكام النصوص السابقة الا بالنسبة للذين يخضعون للضمان الاجتماعي وتبقى النصوص السابقةسارية المفعول بالنسبة للذين لا يخضعون للضمان الاجتماعي. وبما ان المستدعي لا يخضع لنظام الضمان الاجتماعي فان التعويض العائلي الذى له حق به هو التعويض المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 12/05/943 والمعدل بقانون 17/05/961 (يراجع في هذا الشأن قرار هذا المجلس رقم 58 تاريخ 23/02/972 في مراجعة الغول/الدولة). وبما ان طلب المستدعي الاستفادة من التعويضات العائلية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2950 يكون لا سند قانوني له وبالتالي مستوجبا الرد.