Rulings

State Council 28/10/1981

شورى حكم رقم : 620 /1981

Court
شورى
Number
620/1981
Date
28/10/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- شروط استبدال الكتاب المدرسي في المدارس الرسمية

-

بما انه يتبين من القرار رقم 937 تاريخ 67/09/15 الصادر عن وزير التربية بانه لا يجوز استبدال اي كتاب مدرسي الا لاسباب تربوية جوهرية ويتم ذلك بناء على تقرير معلل من هيئة التدريس في المدرسة يرفع الى وزير التربية ويحيله الوزير بدوره على لجنة خاصة ترفع تقريرا بالموضوع, وعندئذ يأخذ وزير التربية قراره بالموافقة او عدم الموافقة.

- اصول فرض عقوبة تأخير التدرج.

-

وبما ان المستدعي لم يتقيد بما يفرضه النظام وبما ان ما نصت عليه المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/112 انما تناولت صلاحيات الوزير ولا مجال لتطبيقها بخصوص صلاحيات هيئة التفتيش المركزي او مجالس التأديب .