Rulings

State Council 24/07/1980

شورى حكم رقم : 619 /1980

Court
شورى
Number
619/1980
Date
24/07/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- امكانية قبول طلب وقف تنفيذ القرار الاداري دون اقترانه بطلب ابطال

-

بما ان المستدعية تطلب ابطال قرار الرفض الصادر عن المدير العام للآثار والمتضمن رفض تأجيل تنفيذ قرار وضع اليد على العقار الذى تملكه المستدعية وبما ان النتيجة التي ترمي اليها المستدعية من وراء هذا الطلب , هي الحصول من مجلس شورى الدولة على قرار يؤدى لوقف تنفيذ قرار وضع اليد المذكور. وبما ان وقف تنفيذ القرار الاداري لا يمكن ان يطلب ويحكم به الا اذا جاء مقرونا بطلب ابطال. وبما ان المستدعية لم تطلب ابطال قرار وضع اليد وهي لا تنسب اليه اى عيب وبما ان طلب المستدعية يكون لا سند قانوني له وبالتالي مستوجبا الرد.

- امكانية الطعن برفض الادارة تأجيل تنفيذ قرار وضع اليد

-

بما ان المستدعية تطلب ابطال قرار الرفض الصادر عن المدير العام للآثار والمتضمن رفض تأجيل تنفيذ قرار وضع اليد على العقار الذى تملكه المستدعية وبما ان النتيجة التي ترمي اليها المستدعية من وراء هذا الطلب , هي الحصول من مجلس شورى الدولة على قرار يؤدى لوقف تنفيذ قرار وضع اليد المذكور. وبما ان وقف تنفيذ القرار الادارى لا يمكن ان يطلب ويحكم به الا اذا جاء مقرونا بطلب ابطال. وبما ان المستدعية لم تطلب ابطال قرار وضع اليد وهي لا تنسب اليه اى عيب وبما ان طلب المستدعية يكون لا سند قانوني له وبالتالي مستوجبا الرد.