Rulings

State Council 03/11/1980

شورى حكم رقم : 734 /1980

Court
شورى
Number
734/1980
Date
03/11/1980
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- المسؤولية الادارية من جراء فيضان الانهر

-

بما ان المستدعي يشغل مستودعا للمحصولات الزراعية في بناية المرحوم يوسف الهراوى الكائنة في محلة حوش الامراء وبمحاذاة نهر البردوني, وبتاريخ 17/12/1968 غمرت مياه النهر ارض المستودع وفسحة الدار الكبيرة التي امامها مع الحديقة التي تكملها. وبما ان الخبير اوضح في تقريره ان دخول المياه الى المستودع يعود الى ان مجرى النهر في النقطة الواقعة فيها بناية المرحوم يوسف الهراوى يفقد انحداره عندما يصل الى ابواب السهل ويصبح افقيا, ولهذا السبب فان الصخور والاحجار والاوحال وجذوع الاشجار التي يأتي بها النهر من الاعالي تتراكم وتترسب سنويا فيرتفع مستوى النهر, وفي سنة 1968 ادى التراكم الى قيام حاجز شبيه بالسد وذلك من مستوى السكة الحديدية حيث تراكمت الحجارة حتى مستوى بناية المرحوم يوسف الهراوى فدخلت الحديقة والمستودع. وبما ان فيضان نهر البردوني يعود الى عدم كرى مجراه, فلا تكون الدولة مسؤولة عن الضرر الناجم عن فيضانه وفقا لاجتهاد مجلس شورى الدولة المستمر في هذا الموضوع. وبما ان قول الدولة المستدعى ضدها بان هياكل السيارات القديمة والنفايات المرمية في النهر هي التي ادت الى تعذر سيلان المياه بصورة طبيعية ظل قولا مجردا لم يأت على ذكره الخبير الذى شاهد الطوفان ونتائجه فلا يمكن بالتالي الاخذ به لادانة البلدية المستدعى ضدها عن تقصيرها في صيانة مجرى النهر.