Rulings

State Council 22/10/1980

شورى حكم رقم : 706 /1980

Court
شورى
Number
706/1980
Date
22/10/1980
President
انطوان بارود
Members
البيلاني، نون، عبود، شاوول، فياض، الايوبي، حيدر
Source
Lebanese University

- ادخال مصرف لبنان شخصا ثالثا في المراحعات المتعلقة بالمصارف

-

بما ان مصرف لبنان ذو مصلحة في كل ما يتعلق بالمصارف وبانشائها بنوع خاص . وبما ان طلب ادخاله في هذه المراجعة يكون في محله ويقتضي بالتالي قبوله.

- مصير المراجعة المقدمة طعنا بالمرسوم في حال تثبيته بنص تشريعي.

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب لتجاوز حد السلطة ابطال المرسوم 4551 تاريخ 1966/05/25 القاضي باعطائها مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لاجراء معاملات تأسيس شركة البنك الوطني الجديد المرخص بتأسيسها بموجب المرسوم 12017 تاريخ 1963/02/05 وللمباشرة بالعمل بصورة فعلية والا يعتبر الترخيص ملغى حكما. وبما انه بتاريخ لاحق لتقديم المراجعة صدر المرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 1977/06/27 وقد نصت الفقرة أ من المادة السابعة منه على ما يلي: يؤكد بقدر الحاجة الغاء: جميع الرخص الممنوحة قبل اول نيسان سنة 1964 بانشاء مصارف سواء تأسست ولم تسجل على لائحة المصارف او لم تؤسس وبما ان الرخصة اعطيت للجهة المستدعية بموجب المرسوم 12017 الصادر بتاريخ 1963/02/05 اي قبل اول نيسان سنة 1964 . وبما ان هذه الرخصة الغيت بفعل المرسوم رقم 4551 تاريخ 1966/09/03 لان الجهة المستدعية لم تجر معاملات التأسيس والمباشرة بالعمل بصورة فعلية. وبما ان المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر اكد الغاء الرخصة المشار اليها وبالتالي اكد المرسوم رقم 4551 لهذه الجهة. وبما ان المرسوم الاشتراعي 77/77 الذي صدر بتاريخ لاحق لتقديم المراجعة له قوة القانون وقد ثبت شرعية المرسوم المطعون فيه. وبما انه لم يعد بالامكان البت بشرعية المرسوم المطعون فيه دون التعرض لتقدير قانونية المرسوم الاشتراعي 77/77. وبما انه من غير الجائز التعرض لقانونية المرسوم الاشتراعي 77/77 لانه ليس موضوع طعن ولان مهلة الطعن به قد انصرمت . وبما انه بعد ان ثبت نص تشريعي المرسوم المطعون فيه اصبحت شرعية هذا المرسوم غير قابلة المناقشة امام القضاء.

- مصير رخصة تأسيس المصرف بعد الغائها بموجب مرسوم وتثبيت الالغاء بموجب نص تشريعي

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب لتجاوز حد السلطة ابطال المرسوم 4551 تاريخ 1966/05/25 القاضي باعطائها مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لاجراء معاملات تأسيس البنك شركة البنك الوطني الجديد المرخص بتأسيسها بموجب المرسوم 12017 تاريخ 1963/02/05 وللمباشرة بالعمل بصورة فعلية والا يعتبر الترخيص ملغى حكما. وبما انه بتاريخ لاحق لتقديم المراجعة صدر المرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 1977/06/27 وقد نصت الفقرة أ من المادة السابعة على ما يلي: يؤكد بقدر الحاجة الغاء: جميع الرخص الممنوحة قبل اول نيسان سنة 1964 بانشاء مصارف سواء تأسست ولم تسجل على لائحة المصارف او لم تؤسس وبما ان الرخصة اعطيت للجهة المستدعية بموجب المرسوم 12017 الصادر بتاريخ 1963/02/05 اي قبل اول نيسان سنة 1940 . وبما ان هذه الرخصة الغيت بفعل المرسوم رقم 4551 تاريخ 1966/09/03 لان الجهة المستدعية لم تجر معاملات التأسيس والمباشرة بالعمل بصورة فعلية. وبما ان المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر اكد الغاء الرخصة المشار اليها وبالتالي اكد المرسوم رقم 4551 لهذه الجهة. وبما ان المرسوم الاشتراعي 77/77 الذي صدر بتاريخ لاحق لتقديم المراجعة له قوة القانون وقد ثبت شرعية المرسوم المطعون فيه وبما انه لم يعد بالامكان البت بشرعية المرسوم المطعون فيه دون التعرض لتقدير قانونية المرسوم الاشتراعي 77/77 . وبما انه من غير الجائز التعرض لقانونية المرسوم الاشتراعي 77/77 لانه ليس موضوع طعن ولان مهلة الطعن به قد انصرمت وبما انه بعد ان ثبت نص تشريعي المرسوم المطعون فيه اصبحت شرعية هذا المرسوم غير قابلة المناقشة امام القضاء.