State Council 18/10/1980
شورى حكم رقم : 701 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 701/1980
- Date
- 18/10/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، سكينة
- Source
- Lebanese University
- حق الاجير لفترة مؤقتة بتمديد فترة استخدامه
-
بما ان الاجير المؤقت يستخدم لفترة معينة تحدد في قرار الاستخدام وينحل كل رابط بينه وبين الادارة بحلول الاجل المعين في قرار الاستخدام هذا. وبما ان الادارة كانت تعمد الى اعادة استخداكم هؤلاء عن طريق تمديد مفعول قرارات الاستخدام السابقة كلما كانت بحاجة الى اسخدامهم. وبما ان تمديد الادارة للاجير لا يحول دون ممارسة حقها بعدم اعادة استخدامه عند انتهاء فترة استخدامه ولا سيما عندما لم تعد بحاجة الى خدماته. وبما ان مجلس الوزراء اجاز للادارة تمديد قرارات الاستخدام ولم يلزمها بذلك وترك لها امر اقرار ما يلزم في ضوء حاجاتها. وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم فان قرارات مجلس الوزراء التي تتضمن تحديد سياسة عامة لا تصبح نافذة الا في حال اقترانها بقرارات تنفيذية تصدر عن المرجع المختص . وبما ان ادعاء المستدعي اساءة الادارة استعمال سلتطها في صرفه جاء مجردا عن كل دليل ولا سيما وان السيد جورج شحادة لم يعين تعيينا جديدا وانما جرى نقله من زحلة الى شتورة وانه ليس من الثابت انه نقل للقيام بذات الاعمال التي كان يقوم بها المستدعي. وبما ان الادارة لم تجدد استخدام المستدعي عند انتهاء فترة استخدامه كان حسب ما ادلت به لعدم الحاجة الى خدماته.
- مفعول القرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي يتضمن تحديد سياسة عامة.
-
وبما ان مجلس الوزراء اجاز للادارة تمديد قرارات الاستخدام ولم يلزمها بذلك وترك لها امر اقرار ما يلزم في ضوء حاجاتها. وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم فان قرارات مجلس الوزراء التي تتضمن تحديد سياسة عامة لا تصبح نافذة الا في حال اقترانها بقرارات تنفيذية تصدر عن المرجع المختص .