Rulings

State Council 10/11/1980

شورى حكم رقم : 741 /1980

Court
شورى
Number
741/1980
Date
10/11/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للموافقة على تصحيح سن الموظف

-

بما ان المستدعي يدلي بان قرار رفض الاخذ بتصحيح سنه الذى اجراه سنة 971 مستوجب الابطال للاسباب التالية: - لانه تقدم بطلب الاخذ بتصحيح سنه الى وزارة الداخلية وان وزارة الداخلية وافقت على طلبه وان هذه الموافقة كافية بذاتها وتكسبه حقا بالاخذ بتصحيح قيده ولا يمكن للادارة الرجوع عنه. - ان اجتهادات مجلس الشورى وآراء الهيئات المختصة مجمعة على ان التصحيح الذى يطالب به ليس تصحيحا للسن وانما لقيد وبصفته هذه لا يشمله الحظر الوارد في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/112 وبما ان ادعاء المستدعي ان وزارة الداخلية وافقت على الاخذ بالتصحيح الذى اجراه على سنه سنة 971, فضلا عن انه بقي مجردا عن كل دليل رغم ما ادلت به الدولة, فانه وعلى فرض حصول هذه الموافقة, فانها لا تعتبر كافية بذاتها لان الموضوع يتعلق بتمديد خدمة موظف وبالتالي بتمديد التزامات الدولة المالية ازاءه وان القرارات في امثال هذه المواضيع لا تعتبر كاملة ومنشئة للحقوق الا اذا اجتمعت بشأنها ارادتا الوزارة التي ينتسب اليها الموظف ووزارة المالية, واحيانا ايضا ارادة هيئة يعينها القانون كمجلس الخدمة المدنية... وذلك بالنظر للصلاحيات التي اعطاها قانون المحاسبة العامة لوزارة المالية في شأن التصرفات التي يترتب عنها عقد نفقة.