State Council 13/11/1980
شورى حكم رقم : 762 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 762/1980
- Date
- 13/11/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- اصول وضع رجال قوى الامن الداخلي في الاعتلال النهائي
-
بما ان المراجعة تنسب الى القرار المطعون فيه مخالفة القانون وتجاوز حد السلطة لوضعه المستدعي في الاعتلال النهائي بحجة اصابته بمرض القلب في حين ان تقارير ثلاثة اطباء اخصائيين وبيان لجنة الاطباء الاخصائيين الذين عينتهم لجنة الاعتراضات الصحية تقول بعدم اصابته بالمرض المذكور. وبما انه يتبين من اوراق الملف الادارى المبرز ان المستدعي احيل امام لجنة التحقيق الصحي لاصابته بمرض القلب وان اللجنة المذكورة قررت اعتباره غير صالح للخدمة العسكرية وذلك بموجب تقريرها رقم 209/11 تاريخ 04/07/1973 وبما انه يتبين من ذات الاوراق ان المستدعي مارس حقه بالاعتراض على قرار لجنة التحقيق الصحي الآنف الذكر امام لجنة الاعتراضات الصحية المنصوص عنها في المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 05/08/67 وقد تبين ان هذه اللجنة بعد اطلاعها على كامل الملف قررت قبول اعتراضه وتكليف الاطباء الاخصائيين في المستشفى العسكري معاينته مجددا على ضوء التقارير الطبية التي استحصل عليها (قرار لجنة الاعتراضات رقم 209/24 تاريخ 22/08/1973) وبما ان ذات اللجنة عادت بتاريخ 06/03/974 فاتخذت القرار رقم 209/01 القاضي بتثبيت قرار لجنة التحقيق الصحي المؤرخ في 04/07/1973 تحت عدد 209/11 والقاضي: 1- بعدم نسبة الاصابة الى الخدمة. 2- تحديد درجة التعطيل ب10% بصورة نهائية. 3- وضعه في الاعتلال النهائي. 4- منحه استراحة مع المعالجة في المنزل غير محدودة الامد حتى تاريخ صدور قرار تسريحه. وبما ان القرار المطعون فيه فيما قضى به لجهة وضع المستدعي في الاعتلال النهائي قد جاء متوافقا مع قرارات اللجان المذكورة ومتخذا وفقا للنصوص القانونية في الموضوع وهي المواد 106 و107 و120 و121 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 05/08/1967 وبما ان ادعاء المستدعي بان تقارير الاطباء الاخصائيين بمرض القلب التي استحصل عليها والتي قدمها الى لجنة الاعتراضات تؤكد سلامته من المرض المذكور ليس من شأنه على فرض صحة ما ورد في هذه التقارير تقييد سلطة لجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات في تقدير حالة رجال قوى الامن الداخلي الصحية لانه من غير الثابت من هذه التقارير انه اجريت للمستدعي كل الفحوص التي تقتضيها الخدمة العسكرية. وبما ان الطبيب الاخصائي الذى كلفته لجنة التحقيق الصحي قد قال هو ايضا بصلاح المستدعي للخدمة ولكن للخدمة المكتبية. وبما ان قرار الوضع في الاعتلال النهائي اتخذ باعتبار ان المستدعي غير صالح للخدمة العسكرية. وبما انه لا يكون هناك اي تناقض بين تقرير الطبيب الاخصائي وقرار الوضع في الاعتلال النهائي. وبما ان ادعاء المستدعي بان قرار الوضع في الاعتلال النهائي مشوب بتجاوز حد السلطة يكون في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد.