Rulings

State Council 26/11/1980

شورى حكم رقم : 783 /1980

Court
شورى
Number
783/1980
Date
26/11/1980
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- طلب اعادة المحاكمة المبني على عدم الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف

-

بما ان طلب اعادة المحاكمة, يرتكز على التذرع بعدم مراعاة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون وهو السبب المنصوص عليه في المادة 87 فقرتها الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 المذكور وقد ادلى بمخالفات وصفتها مستدعية الاعادة بهذا الوصف وهي عدم الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف وفق ما نصت عليه المادة 79 فقرتها 03 من نظام مجلس شورى الدولة وعدم تلخيص مضمونها ومناقشتها بكاملها بالاضافة الى اغفال مستند رسمي وهو الكتاب الصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي رقم 16/595 تاريخ 15/09/1961 وبما ان القانون لم يحدد الاصول التي يعتبرها جوهرية تفسح المجال لطلب اعادة المحاكمة فيعود لهذا المجلس تحدد تلك الاصول وهي تكمن في تلك الاجراءات التي يرى انه لا بد من اتباعها لكونها من مقومات التحققيق والحكم ولاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة او قد تكرس مضمونها او آثارها كحق الدفاع. وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين خلافا لما تدلي به طالبة الاعادة انه لخص اقوال الطرفين بما فيها اسباب الادعاء والدفاع اكان في الشكل ام في الاساس واجاب على كل نقطة من النقاط المثارة من قبل الدولة (الصفحتين الاولى والثانية والثالثة ) واستخلص النتيجة القانونية التي رآها متناسبة مع الواقع القانوني. وبما ان القرار المطعون فيه تضمن في مستهله العبارة التالية بعد الاطلاع على ملف المراجعة القائمة بين.........وعلى تقرير المستشار.......وعلى ملاحظات الدولة.......وبعد المذاكرة حسب الاصول. وبما ان كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه ان عبارة الاطلاع على الملف تشمل وتفيد الاطلاع على كل ما تضمنه الملف من لوائح ومستندات اي على كل محتويات الملف موضوع الدعوى لوائح الفريقين واوراق التبليغ ومحتويات الملف الاداري اذا وجد والقرارات الاعدادية بحال صدورها وكل ما يمكن ان يكون ابرز في الملف من مستندات او ضم اليه اثناء التحقيق والتقرير والمطالعة فتشمل العبارة المذكورة بالتالي الاطلاع على الملاحظات الواردة بعد التقرير والمطالعة ( القرار(مجلس القضايا) رقم 640 تاريخ 08/03/1974 مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت /جون منصور الحاج القرار رقم 383 تاريخ 11/06/1975 المفوض محمود عيتاني /الدولة وبلدية بيروت ). وبما ان ليس على المجلس اذن عند اصداره قرارا بالمراجعة الناظر بها ان يفرد بحثا خاصا في كل ورقة تبرز فيه او ان يعدد تلك الاوراق. وبما ان قرار مجلس شورى الدولة مستند رسمي تقوم محتوياته دليلا اكيدا وكافيا على حصول او عدم حصول الاجراءات المشار اليها فيه الى ان يثبت تزوير هذا المستند. وبما ان الكتاب الصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي برقم 16/595 تاريخ 15/06/1961 كان قد ابرز في ملف المراجعة الاساسية فيكون المجلس قد اطلع عليه واعطاه الوصف القانوني الذي ارتأه له.

- الخطأ في تطبيق القانون او في تفسيره كسبب لاعادة المحاكمة.

-

وبما انه اذا كانت الجهة طالبة الاعادة تفيد - كما يتبين ضمنا من الصفحة الثالثة من لائحتها - ان المجلس اخطأ في تطبيق القانون او في تفسيره فان هذا الامر لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة.

- النقص في التعليل كسبب لاعادة المحاكمة.

-

وبما انه فضلا عما تقدم وعلى فرض ان القرار لم يعلل تعليلا كافيا لهذه الجهة فان هذا السبب لا يفتح ايضا باب اعادة المحاكمة.

- شروط قبول طلب تصحيح الخطأ المادي الذي يشوب قرار مجلس شورى الدولة

-

بما ان المادة 88 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 المار ذكره نصت على انه اذا كان قرار مجلس الشورى مشوبا بخطأ مادي كان له تأثير في الحكم جاز للفريق صاحب العلاقة ان يقدم الى المجلس طلبا بالتصحيح. وبما انه لتوافر شروط الخطأ المادي يجب ان يكون الخطأ المنسوب الى الحكم ماديا وقع فيه القاضي او ان يكون هذا الخطأ المادي ذا اثر على الحكم بحيث يؤدي الى تغيير الحكم عند تلافيه. وبما ان القول بان المدير العام لقوى الامن لم ينه بالمرسوم رقم 7622 بالرغم من وجود الكتاب رقم 595 المنوه عنه وهذا الامر شكل سببا للطلب بالتصحيح هو قول مردود لان المجلس اطلع , كما سبق القول, الى كتاب المدير العام واعطى للمرسوم رقم 7622 الوصف القانوني الذي ارتآه. وبما ان طلب تصحيح الخطأ المادي يكون بالتالي مردودا في الاساس لعدم توافر اسبابه.