State Council 28/11/1980
شورى حكم رقم : 800 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 800/1980
- Date
- 28/11/1980
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- المسؤولية الادارية من جراء تنفيذ الاشغال العامة والتي ادت الى حرمان المتضرر من ري عقاره.
-
بما ان المستدعي يطالب بالتعويض عليه عن الاضرار اللاحقة به من جراء تهدم قناة المياه التي تروي عقاره وحرمانه من ري بستانه. وبما ان المستدعي ابرز افادة من مختار قرية منجز مؤرخة في 12/03/1967 تضمنت ان المستدعي يتصرف بقطعة الارض المسماة الحاكورة من مدة عشرين سنة تقريبا ويسند اليها دون سواها لاثبات حقه بالري عالى مياه القناة التي يدعي ان الاشغال العامة قد تسببت بهدمها. وبما ان افادة المختار كافية لاثبات حق المستدعي ملكية العقار نظرا لكون المنطقة التي يقع فيها العقار غير ممسوحة. وبما ان المستدعي لم يقدم اي مستند يثبت حقه بانتفاع عقاره من مياه القناة رغم ادلاء الدولة بانتفاء حقه لهذه الجهة وعدم ذكر هذا الحق في افادة المختار. وبما ان المستندات المثبتة لحق ملكية الارض ولحق الانتفاع بالمياه ليست بحوزة المستدعي الذي يقع عليه عب ء اثبات الحقين معا حتى يصح القول انه في وضع شرعي يحميه القانون وبالتالي يكون مراجعته مردودة لعدم ثبوت حقه بالانتفاع من مياه القناة لري عقاره.